المحقق الكركي
130
جامع المقاصد
ابتياع الرهن ، فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل ، وحق المرتهن أقدم من حق الحي والميت ، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء ، والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط ، ولا يسقط من دينه شئ . فإن تصرف بركوب ، أو سكنى ، أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل ، ويقاص في المؤونة ،